الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . . الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر ( 3 ) والذي قبله مرسلا إلا أن في نسخة : لا تصلح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) . 39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل . [ 12033 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه

--> ( 2 ) الفقيه 2 : 16 / 48 . ( 3 ) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 4 ) التهذيب 4 : 103 / 292 . ( 5 ) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . الباب 39 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 553 / 1 ، والتهذيب 4 : 47 / 125 . ( 1 ) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ] .